والخبر : عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان ، فسألها : ألك زوج؟ فقالت : لا ، فتزوَّجَها ، ثم إنّ رجلاً أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج؟ فقال : « هي امرأته ، إلاّ أن يقيم البيّنة » (١).
وأمّا الموثّق الناهي عن القرب منها إن كان المدّعى ثقة (٢) ، فشاذّ ، فحمله على الاستحباب متعيّن.
ثم إنّ مقتضى الأصل كإطلاق العبارة والنصوص الماضية انقطاع الدعوى بعدم البيّنة مطلقاً ولو لم تحلف المرأة ، ولا خلاف فيه بالإضافة إلى نفي الزوجيّة للمدّعي.
وأمّا بالإضافة إلى ما يترتّب عليه فكذلك ؛ لما مرّ من الأصل وإطلاق النصّ.
خلافاً لجماعة ، فأوجبوا اليمين عليها بالإضافة إلى هذا (٣) ؛ تمسّكاً بعموم : « اليمين على من أنكر » (٤) فيخصّ به الأصل وإطلاق ما مرّ.
وفيه نظر ؛ لعدم عمومٍ فيه يشمل ما نحن فيه ؛ نظراً إلى أنّ المتبادر منه لزوم الحلف لقطع أصل الدعوى لا لوازمه ، والعمدة في التعدية هو الإجماع ، وليس ؛ لظهور إطلاق عبائر الأكثر فيما مرّ. ولكن الأحوط : اليمين.
ثم ظاهر الحصر في العبارة : انحصار انقطاع الدعوى بالبيّنة ، فلا يتحقّق بإقرار المرأة ، وبه صرّح جماعة (٥) ؛ ولعلّ الوجه فيه مع خلوّ
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٦٨ / ١٨٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٠٠ أبواب عقد النكاح ب ٢٣ ح ٣.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٦١ / ١٨٤٥ ، الوسائل ٢٠ : ٣٠٠ أبواب عقد النكاح ب ٢٣ ح ٢.
(٣) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٢٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٤.
(٤) غوالي اللئلئ ٢ : ٢٥٨ / ١٠ ، ج ٣ : ٥٢٣ / ٢٢.
(٥) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٤ ، والبحراني في الحدائق ٢٣ : ١٨٨.