لفوريّة المرافعة ، كما صرّح به الشيخ (١) وجماعة (٢).
( وإن ) لم تصبر ، بل ( رفعت أمرها إلى الحاكم ، أجّلها سنة ) ابتداؤها ( من حين الترافع ) بلا خلاف ؛ للمرويّ في قرب الإسناد عن عليّ عليهالسلام : « أنّه كان يقضي في العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم مرافعة المرأة » (٣).
( فإن عجز عنها ) مطلقاً ( وعن غيرها ) كذلك ( فلها الفسخ ونصف المهر ) على الأشهر الأظهر مطلقاً ؛ للصحيح المتقدّم (٤) ، وفيه التأجيل وتنصيف المهر ، ونحوه في الأول الآخر : « العنّين يتربّص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت » (٥) مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة في كلام جماعة (٦) فيه (٧).
خلافاً للإسكافي في الموضعين ، فنفى التأجيل وأجاز الفسخ من دونه إذا سبق العنن العقد (٨) ؛ للخبرين :
في أحدهما : « إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما » (٩).
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٦٤.
(٢) منهم القاضي في المهذب ٢ : ٢٣٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٣٠ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٩ ، نهاية المرام ١ : ٣٤٩.
(٣) قرب الإسناد : ١٠٥ / ٣٥٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٣٢ أبواب العيوب والتدليس ب ١٤ ح ١٢.
(٤) في ص ٤٦٧.
(٥) التهذيب ٧ : ٤٣١ / ١٧١٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٩ / ٨٩١ ، الوسائل ٢١ : ٢٣١ أبواب العيوب والتدليس ب ١٤ ح ٥.
(٦) انظر جامع المقاصد ١٣ : ٢٦٦ ، والمسالك ١ : ٥٣٠.
(٧) أي في الأول. منه رحمهالله.
(٨) حكاه عنه في المختلف : ٥٥٥.
(٩) الكافي ٥ : ٤١٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٣٥٧ / ١٧٠٧ ، التهذيب ٧ : ٤٣٠ / ١٧١٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٠ / ٨٩٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٩ أبواب العيوب والتدليس ب ١٤ ح ٢.