الأمة ، وثبوت المهر ثمّة يستلزم ثبوته هنا بطريق أولى كما لا يخفى ، فالأحوط إعطاء العُقْر أو استرضاء مولى الأمة بصلح ونحوه.
( ولو اشترى الحرّ ) المتزوّج بأمة بين شريكين بإذنهما ( نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده ).
لامتناع عقد الإنسان على أمته لنفسه مطلقاً ابتداءً واستدامةً ، الملازم لبطلان العقد بالإضافة إلى حصّته المنتقلة إليه بالشراء ، ويلزمه البطلان بالإضافة إلى الجميع ؛ لعدم تبعّض العقد ، وانتفاء الكلّ بانتفاء الجزء.
وللموثّق : عن رجلين بينهما أمة ، فزوّجاها من رجل ، ثم إنّ الرجل اشترى بعض السهمين ، قال : « حرمت عليه باشترائه إيّاها ؛ وذلك أنّ بيعها طلاقها ، إلاّ أن يشتريها جميعاً » (١).
ومع بطلان العقد رأساً يحرم الوطء مطلقاً جدّاً ؛ لاستلزامه التصرّف في ملك الغير بدون إذنه ، وهو محرّم قطعاً.
( ولو ) حصل الإذن بأن ( أمضى الشريك ) الآخر المالك ( العقد لم يحلّ ) على الأشهر الأظهر أيضاً ؛ لأنّ العقد إن كان بطل بالشراء كما هو الظاهر فكيف يصير بالرضاء صحيحاً؟! وإن لم يبطل فلا وجه لاعتبار رضاه ؛ لوقوعه أولاً به ولم يتجدّد له ملك فلا يقف على إجازته ، ومع ذلك يعضده إطلاق النصّ السابق.
فخلاف الطوسي والقاضي هنا حيث حكما بالحلّ مع الإمضاء (٢) ضعيف جدّاً ، لا وجه له أصلاً ، ولذا حُمِل عبارتهما على ما يؤول إلى
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٥ / ١٣٥٥ ، الوسائل ٢١ : ١٥٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٦ ح ٢.
(٢) الطوسي في النهاية : ٤٨٠ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢١٩.