( السادسة ) : تقدّم في أوّل الفصل أنّه : ( لا ولاية للأُمّ ) وأبيها على الولد مطلقاً ( فلو زوّجت الولد فأجاز صحّ ) مطلقاً ، ذكراً كان أو أُنثى ، وقع التزويج في الصغر أو الكبر ؛ لكونه فضوليّاً ، فيشمله عموم أدلّته.
( ولو أنكر بطل ) العقد مطلقاً إجماعاً ، وتبعه المهر كذلك (١) فيما لو كان المعقود عليه فضولاً أُنثى ، وعلى الأشهر الأظهر فيما عداه أيضاً.
( وقيل ) وهو الشيخ في النهاية : ( يلزمها ) أي الأُمّ ( المهر ) للمعقود عليها تماماً (٢).
للخبر : عن رجل زوّجته امّه وهو غائب ، قال : « النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه » (٣).
وليس فيه مع ضعفه كما ترى دلالة عليه ، بل يدلّ على خلافه ؛ للتصريح فيه بأنّ المهر لازم لُامّه ، وهو غير لزومه عليها ، فالمعنى حينئذٍ : أنّه لا مهر عليها ، بل لها استعادته مع الدفع ، والامتناع منه مع عدمه ، فعلى أيّ تقديرٍ هو لها لا عليها.
ويفهم منه عدم لزومه لها مع الإجازة ، بل عليها ؛ ولعلّه لبذلها إيّاه لها من نفسها ، فتكون كمن ضمنه عن الزوج لها.
ولا يحتاج حينئذٍ إلى حمله على ادّعاء الوكالة الموجب للمهر ؛ لتضمّنه التغرير الموجب للضمان ، مع عدم إشعار الخبر به.
مضافاً إلى التأمّل في صحّته ، بناءً على أنّ البضع إنّما يضمن
__________________
(١) أي إجماعاً. منه رحمهالله.
(٢) النهاية : ٤٦٨.
(٣) الكافي ٥ : ٤٠١ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨١ أبواب عقد النكاح ب ٧ ح ٣.