وخصوص الموثّق : عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة ، فأرضعت جارية وغلاماً بذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاعة؟ قال : « لا » (١).
ومنه يظهر وجه عدم اعتبار الدرّ من دون نكاح ، فإنّه بطريق أولى.
( أو ) معه ولكن ( كان من زناء ) فإنّه ( لم ينشر ) حرمة ، مع دعوى الإجماع هنا أيضاً (٢) ، بل لعلّه ظاهر.
وربما استدلّ له بالصحيح : عن لبن الفحل ، قال : « ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك وَلَدَ امرأة أُخرى فهو حرام » (٣).
وفيه نظر ؛ لاحتمال الورود مورد الغالب ، مع عدم اشتراط كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن ، بل يكفي كونها مملوكة أو موطوءة شبهة أو متعة ، مع عدم صدق : « امرأتك » المتبادر منها الزوجة الدائمة على المذكورات. فالعمدة هو الإجماع.
وفي اشتراط الولادة ، أم الاكتفاء بالحمل ، قولان ، أصحّهما وأشهرهما كما قيل (٤) ـ : الأوّل ، وفاقاً للتحرير والتذكرة والنهاية وحكي عن السرائر والخلاف والغنية مدّعين الإجماع عليه (٥) ؛ وهو الحجّة ، مع الأصل ، وفقد المخصِّص ؛ لعدم انصراف الإطلاق إليه ؛ للندرة ، وخصوص
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٢ ، الفقيه ٣ : ٣٠٨ / ١٤٨٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٩ ح ١.
(٢) كشف اللثام ٢ : ٢٧.
(٣) الكافي ٥ : ٤٤٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ / ١٣١٦ ، الإستبصار ٣ : ١٩٩ / ٧١٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٤.
(٤) جامع المقاصد ١٢ : ٢٠٤ ، وفيه التعبير بالأصحيّة فقط.
(٥) التحرير ٢ : ٩ ، التذكرة ٢ : ٦١٧ ، النهاية : ٤٦١ ، السرائر ٢ : ٥٢٠ ، الخلاف ٥ : ١٠٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩ ، حكاه عنهم في كشف اللثام ٢ : ٢٧.