حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم ، وإن شاء فضّل الحرّة ، فإن رضيت بذلك فلا بأس » (١) فتأمّل.
ثم إنّ ظاهر إطلاق أكثر النصوص والفتاوي الاكتفاء في العتق الممهورة به بذكره في الصيغة بغير لفظ الإعتاق ، كقوله : جعلت عتقك صداقك ؛ وربما استدلّ له بالصحيح (٢). فإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك هذا الثوب ، فإنّها تملكه بتمام العقد ، من غير احتياج إلى صيغة تمليك ، فكذا إذا جعل مهراً ، فإنّها تملك نفسها ، ولا حاجة للعتق إلى صيغة أُخرى. وقولهم : تملك نفسها ، مجاز ، من حيث حصول غاية الملك ، فلا يرد عليه : أنّ الملك إضافة فلا بُدَّ فيها من تغاير المضافين بالذات.
خلافاً للمحكيّ عن ظاهر المفيد والحلبي ، فاعتبرا لفظ الإعتاق ونحوه من الألفاظ الصريحة في العتق (٣) ؛ لعدم وقوعه إلاّ بها. وهو أحوط.
وربما كان فيما قدّمناه من المعتبرة لتجويز تقديم لفظ العتق على التزويج (٤) عليه دلالة ؛ إذ مفهوم ما مضى من الحسن اشتراط ذكر لفظ الإعتاق في جواز الصيغة ونفوذ حكمها ، مضافاً إلى ظهور كثير من أخبار الباب فيه.
ففي الموثّق : « أيّما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوّجها ويجعل
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٦ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ١٠١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١٤ ح ١ ؛ وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) المتقدم في ص ٣٩٦.
(٣) حكاه عنهما في التنقيح ٣ : ١٥١ ، وجامع المقاصد ١٣ : ١٢١.
(٤) راجع ص ٣٩٧ ٣٩٨.