( ولو كان عنده العمّة أو الخالة ، فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأُخت ) بدون إذنهما ( كان العقد باطلاً ) إذا لم يأذنا إجماعاً ، وكذا مع الإذن عند المصنّف وغيره (١).
إمّا للنهي عنه ، المقتضي للفساد. وفيه منع.
أو للحكم بالبطلان في الخبر المتقدّم.
وهو مع الضعف يحتمل البطلان بدوام عدم الإذن كما هو الغالب ، فيحمل إطلاق الخبر عليه ، ولا ينافي الصحّة بطروّه ، وقد ورد الحكم بالبطلان في تزويج العبد بدون إذن السيّد ، مع التصريح بالصحّة مع الإذن.
أو لاحتياج الحكم بصحّة مثل هذا العقد المنهيّ عنه إلى دليل ، من خصوص أو عموم ، وليس ؛ إذ لا نصّ ولا إجماع.
وفيه منع ؛ لوجود العموم من الأمر بالوفاء بالعقود (٢) ، التي هذا منها.
وتوهّم التناقض بين الأمر بالوفاء به والنهي عنه ، مدفوعٌ بتغاير المحلّ فيهما ، فهو في الأول استمرار العقد ، وفي الثاني إيقاعه ، ولا تلازم بينهما ، مضافاً إلى كثرة نظائره في الشريعة ، كالنهي عن العقد الذي يترتّب عليه المفاسد ، مع الإجماع على الصحّة ولزوم الوفاء به بعد الوقوع.
نعم ، ربما يستدلّ عليه بأنّه في عقده عاصٍ لله سبحانه فيفسد عقده ؛ لما ورد في بعض المعتبرة كالصحيح أو الحسن (٣) ونحوه (٤) في تزويج
__________________
(١) المصنف هنا وفي الشرائع ٢ : ٢٨٨ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ١٤٣.
(٢) المائدة : ١.
(٣) الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٥٠ / ١٦٧٥ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ / ١٤٣٢ ، الوسائل ٢١ : ١١٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٨٣ / ١٣٤٩ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ / ١٤٣١ ، الوسائل ٢١ : ١١٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ٢.