إلاّ أنّ الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة بين الأصحاب ، التي كادت تكون إجماعاً أوجب المصير إلى طرحه.
مضافاً إلى أنّ الموجب لاعتبار السند هو إجماع العصابة المحكيّ ، وفيه وهن بالنظر إلى المقام ؛ لمصير المعظم إلى الخلاف ، إلاّ أنّ العمل به أحوط ، وفيه تأييد لثبوت الحكم بقذف الزوجة الصمّاء بطريق أولى.
( السبب السادس : الكفر ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة ) ابتداءً واستدامةً مطلقاً ( إجماعاً ) منّا ؛ بالكتاب (١) والسنّة (٢).
( وفي ) جواز نكاح ( الكتابية ) ابتداءً أقوالٌ منتشرة :
ما بين محرِّم مطلقاً ، كما عن المرتضى والحلّي وأحد قولي الشيخين (٣).
ومجوّز له كذلك ، كما عن الصدوقين والعماني (٤).
ومفصّل تارةً بالدوام فالأول ، ومتعة وملك يمين فالثاني ، كما عن أبي الصلاح وسلاّر (٥) وأكثر المتأخّرين (٦).
وأُخرى بالاختيار فالتحريم ، والاضطرار فالجواز إمّا في العقدين ،
__________________
(١) البقرة : ٢٢١.
(٢) الوسائل ٢٠ : ٥٣٣ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب ١.
(٣) المرتضى في الانتصار : ١١٧ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٤١ ، المفيد في المقنعة : ٥٠٠ ، الطوسي في التهذيب ٧ : ٢٩٦ ، والاستبصار ٣ : ١٧٨.
(٤) الصدوق في المقنع : ١٠٢ ، وحكاه عن والده والعماني في المختلف : ٥٣٠.
(٥) أبي الصلاح في الكافي : ٢٩٩ ، سلاّر في المراسم : ١٤٨.
(٦) كالمحقق في الشرائع ٢ : ٢٩٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٨٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٤٩.