فلا بأس » (١).
وبفحواه يستدلّ للجواز إذا باشر أُمّ المملوكة.
خلافاً للخلاف ، مدّعياً فيه الوفاق ، فحرّم الامّ والبنت وإن علت وسفلت (٢) ؛ لذلك ، وللاحتياط ، وأخبار فيها الصحيح وغيره (٣) محمولة على الكراهة جمعاً ؛ مع اختصاص ما عدا النبويّين (٤) منها بحرمة ابنة الزوجة خاصّة كما عن الإسكافي (٥) ، والاحتياط ليس بدليل كدعوى الوفاق ، بعد مصير المعظم إلى الخلاف.
( الاولى : لو ملك أُختين ، فوطئ واحدة ) منهما ( حرمت ) عليه وطء ( الأُخرى ) بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، إلى أن يخرج الاولى عن ملكه ، ببيع ، أو هبة ، أو نحوهما من نواقل الملك ، فإذا أخرج حلّت
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤١٥ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ / ١٣٥٦ ، الإستبصار ٣ : ١٦٦ / ٦٠٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٢ ؛ بدل ما بين المعقوفين في « ص » و « ح » : امرأته ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) الخلاف ٤ : ٣٠٨.
(٣) انظر الوسائل ٢٠ : ٤٦٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٩.
(٤) الأول في : غوالي اللئلئ ٣ : ٣٣٣ / ٢٢٢ ، المستدرك ١٤ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٨ ح ٨.
الثاني في : عوالي اللئلئ ٣ : ٣٣٣ / ٢٢٣ ، المستدرك ١٤ : ٤٠١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٦.
(٥) على ما نقله عنه في المختلف : ٥٢٥.