ثم المستفاد ممّا مضى من النصوص وغيرها : إطلاق الخيار ، الشامل لصور تقدّم العيب قبل العقد وتجدّده بعده ، كان قبل الدخول أو بعده ، وعلى الاولى الإجماع ، وعلى الثانية والثالثة الشهرة بين الطائفة ، ويأتي تمام التحقيق في المسألة السادسة.
( و ) الرابع : ( الجَبّ ) ، وهو : قطع الذكر كلاًّ ، أو بعضاً لا يبقى معه قدر الحشفة ، ولو بقي فلا خيار إجماعاً. وثبوت الخيار به مشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، وعن المبسوط والخلاف نفي الخلاف عنه (١) ؛ وهو الحجّة فيه.
مضافاً إلى فحوى ما دلّ على ثبوته بالخصاء والعنن ، فإنّه أقوى عيباً منهما ؛ لقدرة الخصي على الجماع في الجملة ، وإمكان برء العنن ، بخلاف المجبوب الذي لم يبق له ما يمكنه الوطء ، فثبوت الخيار فيهما ملازم له فيه بطريق أولى.
ويعضده عموم ما مرّ من الصحيح وغيره : عن امرأة ابتلى زوجها ، فلم يقدر على الجماع ، أتفارقه؟ قال : « نعم ، إن شاءت » (٢).
فتردّد الماتن في الشرائع (٣) لا وجه له ، والنصّ بالخصوص غير لازم ، والأصل بما مضى مخصَّص.
وحيث كان من المتمسَّك به في إثبات الحكم هنا عموم الصحيح وغيره ، وجب القول بثبوت الخيار على الإطلاق ، سبق العيب العقد أو تأخّر
__________________
(١) حكاه عنهما كشف اللثام ٢ : ٧٠.
(٢) المتقدم في ص ٤٤٥.
(٣) الشرائع ٢ : ٣١٩.