المبسوط والتذكرة (١) كما تقدّم.
وتظهر الثمرة بنقصان العدد في اليوم والليلة ، كأن رضع فيهما سبعة أو ثمانية ، فينشر على الأول ، ولا على الثاني.
ويدفعه إطلاق المستند ، وهو الموثّق : « لا يحرم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متوالية من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها » الحديث (٢).
ولا يقدح قصور السند عن الصحّة ، بعد اعتباره بالموثّقية ، والاعتضاد بعمل الطائفة والإجماعات المنقولة.
ثم إنّه لا فرق بين اليوم الطويل وغيره ؛ لانجباره بالليلة أبداً.
وفي الاكتفاء بالملفّق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما ، إشكالٌ : من الشكّ في صدق الشرط ، ومن تحقّق المعنى ، ولعلّ الأول أظهر ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، فتأمّل جدّاً.
أو (٣) خمس عشرة رضعة متوالية على الأصحّ ، كما يأتي (٤).
( ولا حكم لما دون العشر ) رضعات ، إجماعاً في الرضعة القاصرة ، وعلى الأشهر الأظهر مطلقاً ؛ للنصوص المتقدّمة والآتية (٥) ، المعتضدة بعمل الطائفة.
خلافاً للإسكافي ، فاكتفى بالرضعة الكاملة (٦) ؛ للعموم ، والصحيح
__________________
(١) حكاه عنهما في كشف اللثام ٢ : ٢٨ ، وهو في المبسوط ٥ : ٢٩٢ ، والتذكرة ٢ : ٦٢٠.
(٢) التهذيب ٧ : ٣١٥ / ١٣٠٤ ، الإستبصار ٣ : ١٩٢ / ٦٩٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١.
(٣) عطف على قوله : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، أو رضاع يوم وليلة.
(٤) في ص ١٣٩.
(٥) المتقدمة في ص ١٣٢ ، والآتية في ص ١٣٦.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٥١٨.