المتضمّن للمكاتبة إلى أبي الحسن عليهالسلام : يسأله عمّا يحرم من الرضاع؟ فكتب : « قليله وكثيرة حرام » (١).
ونحوه الخبر الذي رواته من العامّة (٢).
وهو ضعيف ؛ لتخصيص العموم بما تقدّم ، وعدم مكافأة الصحيح له ، فضلاً عن غيره ، مع متروكيّة ظاهره ؛ لصدق القليل على الرضعة الغير الكاملة ، ولا يقول بها.
ولا يبعد حملهما على التقيّة من مذهب مالك وأبي حنيفة (٣) ، بل نسبه الشيخ إلى جميع العامّة (٤) ، ويؤيّده كون الأول مكاتبة ، ورواة الثاني من العامّة ، فلا يترك بمثلهما شيءٌ ممّا تقدّم من المستفيضة ، المعتضدة بعمل الطائفة ، كما لا يترك بما دلّ على اعتبار الحولين كالصحيحين ونحوهما (٥) والسنة كالصحيح (٦) لشذوذ الجميع ، واحتمال الموافقة للعامّة ، فتطرح ، أو تؤوّل بما يؤول إلى الأول.
وعلى تقدير عدم الشذوذ ووجود القائل بها كما نسب إلى الصدوق في الفقيه (٧) فهي للمستفيضة غير مكافئة ؛ لاعتضادها بالشهرة ، ومخالفة العامّة ، وموافقة الكتاب في الجملة دونها ، فلا وجه للتأمّل في المسألة
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣١٦ / ١٣٠٨ ، الإستبصار ٣ : ١٩٦ / ٧١١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٧ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٧ : ٣١٧ / ١٣٠٩ ، الإستبصار ٣ : ١٩٧ / ٧١٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٢.
(٣) حكاه عنهما في المغني لابن قدامة ٩ : ١٩٣.
(٤) راجع الخلاف ٥ : ٩٦.
(٥) الوسائل ٢٠ : ٣٨٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٥.
(٦) الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٧٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ / ١٣١٥ ، الإستبصار ٣ : ١٩٨ / ٧١٨ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٣.
(٧) الفقيه ٣ : ٣٠٧.