مخصّصة بها.
وعلى المقنع المحرِّم (١) كذلك. وحجّته من الصحاح المطلقة للتحريم إمّا مقيّدة بها ، أو محمولة على التقيّة ؛ لكونه مجمعاً عليه بين علماء الإسلام كافّة عدا الإماميّة.
وفي اختصاص الحكم بتحريم الجمع بينهما بالزوجيّة ، فلا يحرم الجمع بالوطء بملك اليمين ؛ أو العموم له. وجهان الأشهر : الأول ؛ للأصل ، والعمومات ، واختصاص المانعة عن الجمع بالأول.
ومنه يظهر وجه عدم اعتبار استئذان العمّة والخالة الحرّتين في إدخال البنتين المملوكتين عليهما بالملك.
ودعوى الأولويّة هنا ممنوعة ؛ بناءً على عدم استحقاقهما الاستمتاع. وأولى من ذلك عدم اعتبار استئذانهما في صورة العكس ، فتأمّل.
( ولا كذا لو أدخل العمّة أو الخالة على بنت الأخ أو الأُخت ) فيحلّ الجمع هنا مطلقاً وإن كرهتهما البنتان ، على الأظهر الأشهر ، بل عن التذكرة الإجماع عليه (٢) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل وعموم الكتاب.
وللخبرين مضافاً إلى ما تقدّم في أحدهما : « لا تزوّج ابنة الأُخت على خالتها إلاّ بإذنها ، وتزوّج الخالة على ابنة الأُخت بغير إذنها » (٣).
وفي الثاني : عن امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها ، قال : « لا بأس » وقال : « تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت ، ولا تزوّج بنت الأخ
__________________
(١) المقنع : ١١٠.
(٢) التذكرة ٢ : ٦٣٨.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٣٢ / ١٣٦٥ ، الإستبصار ٣ : ١٧٧ / ٦٤٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٦.