ولا ريب أنّ الأول أحوط ، بل ربما حُمِلَ الأخبار الأخيرة على التقيّة.
( ولو كان ) في تزويجها ( عالماً ) بالأمرين معاً ( حرمت ) عليه ( ب ) مجرّد ( العقد ) ولو خلا عن الدخول إجماعاً ونصوصاً ، منها : الصحيحان المتقدّمان (١) وغيرهما (٢).
ولا يلحق به الولد ؛ إذ لا حرمة لمائه.
وليس لها مهر مع علمها مطلقاً (٣) ، وإلاّ فلها المثل مع الدخول ؛ لما مرّ.
وفي إلحاق مدّة الاستبراء بالعدّة ، فتحرم بوطئها فيها ، وجهان ، أجودهما : العدم ؛ للأصل ، وعدم تبادرها من العدّة المطلقة في الأخبار.
وكذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ظاهراً للمرأة خاصّة قبل العدّة ، مع وقوعه بعد الوفاة في نفس الأمر ، أو الدخول مع الجهل.
قيل : والأقوى عدم التحريم ؛ لانتفاء المقتضي له وهو كونها معتدّة ، أو مزوّجة سواء كانت المدّة المتخلّلة بين الوفاة والعدّة بقدرها ، أم أزيد ، أم أنقص ، وسواء وقع العقد أو الدخول في المدّة الزائدة عنها ، أم لا ؛ لأنّ العدّة إنّما تكون بعد العلم بالوفاة أو ما في معناه ، وإن طال الزمان (٤).
وفيه مناقشة ؛ لأنّه لو تزوّجها بعد هذا الزمان في زمان العدّة لاقتضى التحريم البتّة ، ففيه أولى ؛ لأنّه أقرب إلى زمان الزوجيّة.
والمناقشة في هذه الأولويّة كما في سابقتها ممنوعة ، فالتحريم لا يخلو عن قوّة ، مع أنّه أحوط البتّة.
__________________
(١) في ص ٢٢٧ ٢٢٨.
(٢) انظر الوسائل ٢٠ : ٤٤٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧.
(٣) أي دخل بها أم لم يدخل. منه رحمهالله.
(٤) قال به الشهيد الثاني في الروضة البهية ٥ : ١٩٩.