( السادسة : من تزوّج امرأة ) دائماً أو منقطعاً ( في عدّتها ) بائنة كانت أو رجعيّة ، أو عدّة وفاة ، أو عدّة شبهة ، فيما قطع به الأصحاب ؛ لإطلاق الأدلّة ( جاهلاً ) بالعدّة ، أو التحريم ، أو بهما معاً ؛ للصحيح الآتي وغيره (١). ( فالعقد فاسد ) بالضرورة ، وصرّحت به بعض الأخبار الآتية.
( و ) لكن لا تحرم عليه إلاّ فيما ( لو دخل ) بها قبلاً كان أو دبراً ، في العدّة أم خارجها ؛ لإطلاق الأخبار كالنصوص ، وربما اشترط في الدخول وقوعه في العدّة ، وهو ضعيف في الجملة ، فإنّها حينئذٍ ( حرمت ) عليه ( مؤبّداً ) إجماعاً فيهما.
للمعتبرة ، منها الصحيح : « إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها ، لم تحلّ له أبداً ، عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر » (٢).
والصحيح : عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة ، أهي ممّا لا تحلّ له أبداً؟ فقال : « لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يُعذَر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » فقلت : بأيّ الجهالتين أعذر : بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال : « إحدى الجهالتين أهون من الأُخرى ، الجهالة بأنّ الله تعالى حرّم ذلك عليه ، وذلك أنّه لا يقدر على الاحتياط معها » فقلت : فهو في الأُخرى معذور؟ قال : « نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها » فقلت : فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهالة؟ فقال : « الذي تعمّد لا يحلّ له أن
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٠ : ٤٤٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧.
(٢) الكافي ٥ : ٤٢٦ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٠٧ / ١٢٧٦ ، الإستبصار ٣ : ١٨٧ / ٦٧٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧ ح ٢.