وأراد الذي زنى بها أن يتزوجها ، لم تحلّ له أبداً » (١).
وعن بعض متأخري الأصحاب أنّه قال : روي : أنّ من زنى بامرأة لها بعل أو في عدّة رجعية ، حرمت عليه ولم تحلّ له أبداً (٢).
وهو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه ، كما هو ظاهر الانتصار (٣) وجماعة من الأصحاب (٤).
هذا ، مضافاً إلى جريان ما تقدّم من الأدلّة هنا ، بل بطريق أولى ، فلا وجه لتردّد بعض من تأخّر تبعاً للماتن في الشرائع (٥) في المسألة (٦).
ولا يلحق به الزناء بذات العدّة البائنة وعدّة الوفاة ، ولا بذات البعل : الموطوءة بشبهة ، ولا الموطوءة بالملك ؛ للأصل في غير موضع الوفاق ، مع عدم الصارف عنه في المذكورات ؛ لاختصاصه بغيرهن (٧).
وفيه نظر ؛ لجريان بعض ما تقدّم هنا ، كالأولويّة الواضحة الدلالة في ذات العِدد المزبورة (٨) ؛ بناءً على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها فيها.
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٧٨ ، المستدرك ١٤ : ٣٨٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١١ ح ٨.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) الانتصار : ١٠٧.
(٤) جامع المقاصد ١٢ : ٣١٤ ، السبزواري في الكفاية : ١٦٦.
(٥) الشرائع ٢ : ٢٩٢.
(٦) كالعلاّمة في القواعد ٢ : ١٥.
(٧) وإلى ما ذكرنا يشير كلام الفاضل في التحرير ( ٢ : ١٤ ) فإنّه قال : ولو زنى بذات عدّة بائنة ذو عدّة وفاة ، فالوجه أنّه لا تحرم عليه ؛ عملاً بالأصل. وليس لأصحابنا في ذلك نصّ ، وعلى ما قلناه من التنبيه يحتمل التحريم مع العلم ؛ لأنّا قد بيّنا ثبوته مع العقد ، فمع التجرّد عنه أولى ، وهو الأقرب ، انتهى. وهو كما ترى نصٌّ فيما ذكرنا ، ومع ذلك فقد اختاره أيضاً. منه رحمهالله.
(٨) أي الوفاة والبائن ووطء الشبهة. منه رحمهالله.