( وقيل ) كما عن الصدوق والنهاية (١) وغيرهما (٢) : إنّ ( لمولاها العُشر إن لم يكن مدلِّساً ) للصحيح المتقدّم ، ولا يخلو عن قوّة هنا وفيما إذا تزوّجها بغير إذن مولاها كما مضى.
هذا ، إذا لم تكن عالمة بالتحريم ، وإلاّ جاء فيه الخلاف أيضاً في مهر البغيّ إذا كان مملوكاً ، والأصحّ عدم الفرق كما مضى (٣).
( وكذا تفسخ الحرّة لو بان زوجها ) الذي تزوّجته على أنّه حرّ سواء كان بالشرط في متن العقد أو قبله ؛ لإطلاق الصحيح الآتي ، بل عمومه ـ ( مملوكاً ) تزوّج بإذن مولاه.
( ولا مهر لها ) لو فسخت ( قبل الدخول ) بها قطعاً ؛ لمجيء الفسخ من قبلها.
( ولها المهر ) المسمّى لو فسخت ( بعده ) على المولى لو تزوّج بإذنه ، وإلاّ فعليه ، يتبع به بعد العتق.
ولا خلاف في شيء من ذلك ؛ وهو الحجّة فيها ، كالصحيح : عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ ، فعلمت بعد أنّه مملوك ، قال : « هي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرّت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، وإن هو دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت ذلك فهو أملك بها » (٤).
وفي الصحيح : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة حرّة دلّس لها عبدٌ
__________________
(١) الصدوق في المقنع : ١٠٤ ، النهاية : ٤٧٧.
(٢) انظر الحدائق ٢٤ : ٣٩٧ ، نهاية المرام ١ : ٣٥٢.
(٣) راجع ص ٣٦٩.
(٤) الكافي ٥ : ٤١٠ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٨٧ / ١٣٦٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٨ / ١٧٠٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٤ أبواب العيوب والتدليس ب ١١ ح ١.