( ولو أذن أحدهما كان للآخر ) الذي لم يأذن في ظاهر الأصحاب ، بل في المسالك ظاهرهم الاتّفاق عليه (١) ؛ وهو الحجّة فيه لو تمّ. دون النصّ المدّعى ؛ لعدم الوقوف عليه. ولا التعليل بأنّ الآذِن قد أقدم على فوات الولد منه فإنّ المأذون قد يتزوّج مَن ليس برقّ فينعقد الولد حرّا ، بخلاف مَن لم يأذن ، فيكون الولد له خاصّة ؛ لما في الفَرق من الإشكال فيما لو انحصر إذن الآذِن في وطء المملوكة ، فإنّه لم يضيّع الولد حينئذ.
ويشكل الحكم فيما لو اشترك أحد الزوجين بين اثنين ، فأذِنَ مولى المختصّ وأحدُ الشريكين دون الآخر ، أو تعدّد مولى كلّ منهما ، فإنّه خارج عن موضع النصّ المدّعى والفتوى ، فيحتمل كونه كذلك ، فيُخَصّ الولد بمن لم يأذن ، اتّحد أم تعدّد ؛ واشتراكه بين الجميع على الأصل حيث لا نصّ ، وهو أقوى هنا قطعاً ، بل لا بأس به فيما مضى ؛ لعدم القطع بالنصّ والإجماع.
ودعوى ظهور الوفاق مع عدم الجزم عليها غير صالحة للخروج عن مقتضى الأصل المتيقّن ، إلاّ أنّ الاحتياط لا يترك ؛ فإنّ المسألة محلّ إشكال ، ولذا تردّد بعض متأخّري الأصحاب في هذا المجال (٢).
( وولد المملوكين رقّ لمولاهما ) لما مضى.
( ولو كانا لاثنين فـ ) قد عرفت أنّ ( الولد بينهما بالسويّة ) لكن لا مطلقاً ، بل ( ما ) دام ( لم يشترط أحدهما ) الانفراد بالولد أو بأكثره ؛ إذ
__________________
(١) المسالك ١ : ٥١٢.
(٢) كصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٢٦٥ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧٢ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٢٤١.