( ويتقدّر بالتراضي ) بكلّ ما يقع عليه ممّا يتموّل ( ولو بكفّ من بُرّ ) على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، والإطلاقات ، وخصوص النصوص الدالّة عليه بالعموم والخصوص.
وهي في الأول مستفيضة ، ففي الصحاح (١) : « المهر ما تراضى عليه الناس » وزيد في بعضها : « من قليل أو كثير ».
وكذلك في الثاني ، منها الصحيح : كم المهر يعني في المتعة؟ قال : « ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل » (٢).
والحسن : عن أدنى ما يتزوّج به الرجل متعة ، قال : « كفّين من بُرّ » (٣).
وفي المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بما مرّ مع الشهرة التقدير بكفّ من بُرّ كما في بعضها (٤) ، أو دقيق أو سويق أو تمر ، كما في غيره (٥).
خلافاً للمحكيّ عن الصدوق ، فالدرهم فما زاد (٦) ؛ للصحيح : « أنّه يجزي فيه الدرهم فما فوقه » (٧).
وليس نصّاً فيه ، بل ولا ظاهراً ؛ إذ الحكم بإجزاء الدرهم غير منافٍ
__________________
(١) الوسائل ٢١ : ٢٣٩ أبواب المهور ب ١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٥٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٠ / ١١٢٧ ، الإستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٧ ، الوسائل ٢١ : ٤٩ أبواب المتعة ب ٢١ ح ٣.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٩٤ / ١٣٩٨ ، التهذيب ٧ : ٢٦٣ / ١١٣٦ ، المقنع : ١١٤ ، الوسائل ٢١ : ٤٤ أبواب المتعة ب ١٨ ح ٥.
(٤) الكافي ٥ : ٤٥٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٠ / ١١٢٥ ، الوسائل ٢١ : ٤٩ أبواب المتعة ب ٢١ ح ٢.
(٥) الكافي ٥ : ٤٥٧ / ٤ ، الوسائل ٢١ : ٥٠ أبواب المتعة ب ٢١ ح ٥.
(٦) المقنع : ١١٣.
(٧) الكافي ٥ : ٤٥٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٦٠ / ١١٢٦ ، الوسائل ٢١ : ٤٨ أبواب المتعة ب ٢١ ح ١.