لنفسها ؛ مع أنّ ذلك كلّه في مقابلة النصّ الصحيح ، فلا يسمع ، وحيث اختصّ بنا أنكره مخالفونا ، وجعلوه من خصائص نبيّنا سلام الله عليه.
( ويشترط ) في صحة هذا التزويج على الأشهر ( تقديم لفظ التزويج في العقد ) على العتق كما عبرنا في المثال.
لئلاّ تعتق ، فلا تصلح لجعل عتقها مهراً.
ولأنّها بالعتق لو قُدّم تملك أمرها ، فلا يصحّ تزويجها بدون رضاها.
وللخبرين ، أحدهما الصحيح : عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت مهرك عتقك ، فقال : « عتقت وهي بالخيار ، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت فلا ، فإن تزوّجته فليعطها شيئاً ، فإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإنّ النكاح واقع بينهما ولا يعطيها شيئاً » (١) ، وهو مرويّ في قرب الإسناد كذلك ، إلاّ أنّه بدل. النكاح واقع : « كان النكاح واجباً » (٢).
وفي الجميع نظر ، أمّا فيما عدا الخبر فبعدم لزوم العتق ومالكيّة الأمر إلاّ بعد انقضاء تمام الصيغة المشتملة على الأمرين ، وبعده كما يلزم العتق ومالكيّة الأمر كذا يلزم الموجب لهما وهو النكاح ؛ لمساواتهما في الاندراج تحت الصيغة التي يترتّب على تمامها لزوم الأول.
وأمّا فيه فلاحتمال استناد المنع فيه إلى عدم التصريح بلفظ التزويج المعتبر التصريح به عند الكلّ كما قيل (٣) لا تقديم العتق ، وهو غير المتنازع ؛ مع معارضتهما لما سيأتي من الأخبار.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٠١ / ٧٠٩ ، ٧١٠ ، الإستبصار ٣ : ٢١٠ / ٧٥٩ ، ٧٦٠ ، الوسائل ٢١ : ٩٨ ، ٩٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١٢ ح ١ ، ٢.
(٢) قرب الإسناد : ٢٥١ / ٩٩٣.
(٣) انظر روضة المتقين ٨ : ٢٤٦ والوسائل ٢١ : ٩٩.