المملوكة اليوم ، إنّما كان ذلك حيث قال الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ) (١) والطَّول : المهر ، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة أو أقلّ » (٢).
ويؤيّده النهي عن تزويجها على الحرّة في الصحاح وغيرها الآتية (٣) ؛ لإشعارها بالجواز في غير موردها من وجهين :
أحدهما : تخصيص النهي بتزويجها على الحرّة ، فلو عمّ النهي لخلا التقييد بـ : « على الحرّة » عن الفائدة.
والثاني : دلالتها على جواز تزويجها ولو في الجملة ، وهو ينصرف إلى العموم حيث لا صارف له عنه ، وما نحن فيه منه كما ستعرف.
( وقيل : يحرم ، إلاّ أن يعدم الطَّول ) وهو : القدرة على المهر كما فهم من المرسلة. وزيد : وعلى النفقة ولو بالقوّة (٤) ؛ ولا دليل عليه ، إلاّ ظاهر إطلاق الطَّول ، ولكنّ الرواية المعتبرة فسّرته بذلك.
( ويخشى العنت ) وهو : مشقّة الترك ، وفُسِّر بالزناء وخوف الوقوع فيه. والظاهر أنّ خوف المشقّة الشديدة والضرر العظيم بتركه كذلك ؛ للحرج والضرر المنفيّين ، وأصالة عدم النقل ، فتأمّل.
وهذا القول محكيّ عن الخلاف والمبسوط والقاضي والإسكافي
__________________
(١) النساء : ٢٥.
(٢) الكافي ٥ : ٣٦٠ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٣٤ / ١٣٧٢ ، الوسائل ٢٠ : ٥٠٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٥ ح ٥.
(٣) في ص ٢١٨.
(٤) المبسوط ٤ : ٢١٤ ، جامع المقاصد ١٢ : ٣٧١ ، المسالك ١ : ٤٨٤ ، الحدائق ٢٣ : ٥٥٩.