( الاولى : لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدّد بعد الدخول ) مطلقاً ، في امرأة كان أو رجل.
( وفي ) العيب ( المتجدّد بعد العقد تردّد ، عدا العنن ) فلا تردّد له فيه كما يأتي.
( وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن ) (١) ( تجدّد ) بعد العقد مطلقاً ، ومضى تفصيل الكلام في ذلك ذيل كلّ عيب ، ويظهر منه أنّ إطلاق العبارة ليس في محلّه ، بل الأجود ما قدّمناه.
( الثانية : الخيار على الفور ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع كما حكاه جماعة (٢) ؛ وهو الحجّة فيه ، لا الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على القدر المتيقّن ؛ لانعكاس الأصل بثبوت الخيار واقتضائه بقاءه ، مع اعتضاده بإطلاق النصوص ، نعم في بعضها ما يدلّ على السقوط بالدخول (٣) ، ولكنّه غير الفوريّة ، فتدبّر.
وكيف كان ، فلو أخّر مَن إليه الفسخ مختاراً مع علمه بها ، بطل خياره ، سواء الرجل والمرأة.
ولو جهل الخيار أو الفوريّة ، فالأقوى أنّه عذر ؛ للأصل ، والإطلاقات ، مع انتفاء المخصِّص لهما ؛ بناءً على اختصاص الإجماع الذي هو العمدة
__________________
(١) القائل هو الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٥٢ ، والخلاف ٤ : ٣٤٩ ، والقاضي في المهذب ٢ : ٢٣٥.
(٢) جامع المقاصد ١٣ : ٢٤٩ ، المسالك ١ : ٥٢٨ ، الروضة ٥ : ٣٩٢ ، نهاية المرام ١ : ٣٣٨ ، الكفاية : ١٧٧ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٠٩ ، كشف اللثام ٢ : ٧٢ ، الحدائق ٢٤ : ٣٧٢.
(٣) الوسائل ٢١ : أبواب العيوب والتدليس ب ١ ح ١٤ ، وب ٣ ح ٢.