بعمل الأعيان ، مع عدم معارض لها في المقام ، عدا الأصل ، الذي يجب الخروج عنه بهذه الأخبار في المضمار.
فما في الشرائع وعن المبسوط والخلاف من نفي الخيار (١) ضعيف جدّاً.
وظاهر إطلاق الأخبار كأصالة بقاء الخيار عدم الفوريّة ، إلاّ أنّها متّفق عليها بين الجماعة كما حكاه طائفة (٢) ؛ وهو الحجّة فيه إن تمّ ، لا ما قيل من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن (٣) ، كيف؟! وفوريّة الخيار على خلاف الأصل ، وأصالة بقاء الزوجيّة ولزوم المناكحة بالعتق منقطعة ، فينعكس الأصل ويصير مقتضياً لبقاء الخيار وعدم الفوريّة.
وربما استُدِلّ (٤) عليها ببعض الروايات العاميّة (٥) ، من حيث اشتمالها على تعليق الخيار على العتق بالفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة.
والمناقشة فيه مع ضعفه واضحة ، لكن لا خروج عمّا عليه الأصحاب.
__________________
والإماء ب ٥٢ ح ١٢. الثاني في : التهذيب ٧ : ٣٤٢ / ١٤٠١ ، الوسائل ٢١ : ١٦٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٢ ح ١٣.
(١) الشرائع ٢ : ٣١١ ، المبسوط ٤ : ٢٥٨ ، الخلاف ٤ : ٣٥٤ ، وقد حكاه عنهما في التنقيح ٣ : ١٤٧.
(٢) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٢٨٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٦٢ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٢٥٠.
(٣) قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥١٣ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٢٨٦.
(٤) التنقيح الرائع ٣ : ١٤٩ ، جامع المقاصد ١٣ : ١٠٢.
(٥) سنن البيهقي ٧ : ٢٢١ ، ٢٢٢.