شهرآشوب في كتاب المناقب (١).
ومقتضاها لزوم المسمّى في عقد الأُولى للثانية ، وعليه نصّ الطوسي والقاضي (٢).
خلافاً للأكثر ، فالمثل ؛ عملاً بالقاعدة الكلّية في كلّ وطء للشبهة ، ويمكن حمل المعتبرة على كون المسمّى مهر المثل لابنة الأمة ، جمعاً بين الأدلّة.
( و ) كيف كان ( يرجع ) الزوج ( به ) أي المهر الذي غرمه للثانية ( على من ساقها إليه ) لأنّه غرّه وأضرّه فعليه الغرامة ( وله زوجته ) وعليه دون الأب على الأشهر الأقوى مهرها المسمّى ؛ لتعلّقه بالعقد بذمّته ، فعليه تحصيل البراءة منه.
خلافاً للقاضي والطوسي ، فأبرأ ذمّته بتسليمه المسمّى إلى الثانية ، وألزما الأب به للأُولى (٣) ؛ عملاً بظواهر المعتبرة المتقدّمة ، ويمكن إرجاعها إلى القاعدة.
ثم لا اختصاص لما مضى هنا به ، بل جارٍ في كلّ موضع ادخل على الزوج غير زوجته بمقتضى القواعد الشرعيّة.
( ولو تزوّج اثنان ) امرأتين ( فادخِل امرأة كلّ منهما على الآخر ، كان لكلّ موطوءة ) مع جهلها بالحكم أو الحال ( مهر المثل على الواطئ ؛
__________________
(١) مناقب ابن شهرآشوب ٢ : ٣٧٦ ، بحار الأنوار ١٠٠ : ٣٦١ / ٣ ، المستدرك ١٥ : ٥٠ أبواب العيوب والتدليس ب ٧ ح ١.
(٢) الطوسي في النهاية : ٤٨٥ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٣٨.
(٣) القاضي في المهذب ٢ : ٢٣٨ ، الطوسي في النهاية : ٤٨٥.