بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقاً ، والعقد الموجب له لم يثبت فلم يثبت موجَبُه ، وعلى تقدير ضمانه مطلقاً فالمثل لا المسمّى المتوقّف على صحّة العقد ، وضرر الغرر يندفع بالأول ، إلاّ أن يحمل المهر في العبارة عليه ، وفيه تكلّف.
وقيل بلزوم المهر مع دعوى الوكالة منتصفاً ؛ لوقوع الفرقة قبل الدخول (١).
وفيه : منع استلزامها التنصيف مطلقاً ، بل الأصل يقتضي لزومه كَملاً ، إلاّ في الطلاق أو الموت على الاختلاف فيه ، فينتصف فيهما ، ولم يقعا ، فلا وجه للقول بالانتصاف هنا ، بل اللازم الجميع ، كما هو ظاهر المتن والشرائع والقواعد (٢) ، وهو الأقوى على تقدير صحّة دعوى أنّ ادّعاء الوكالة بمجرّده يوجب المهر ، وإلاّ فالبحث فيه ساقط من أصله كما ترى.
وظاهر كلام المصنّف ـ : ( ويمكن حمله على دعوى ) الامّ ( الوكالة ) إرجاع الحمل إلى القول ، ولا ضرورة إليه ، بل قد لا يمكن ، مع تصريح القائل بخلافه. ولعلّ المراد : حمل المستند أي الرواية وإن لم تساعده العبارة.
( ويستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها ) وجدّها مطلقاً ( بكراً كانت أو ثيّباً ) ؛ لما تقدّم من الأخبار المحمولة عليه (٣) ؛ إذ هو أقلّ مراتبها ، ولأنّ الأب في الأغلب أخبرُ بمن هو من الرجال أنسب.
ولا فرق فيه بين البكر والثيّب وإن كان في الأوّل آكد ؛ للشبهة في نفي
__________________
(١) قال به الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٥١ ١٥٢.
(٢) الشرائع ٢ : ٢٨٠ ، القواعد ٢ : ٨.
(٣) في ص ٩٢.