بالاقتصار على الأربع على التفصّي عن شنعة العامّة ، ولو زيد عليها لما أمكن هذه الحيلة.
ولعلّه المراد من الاحتياط في الصحيح : « اجعلوهنّ من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : نعم » (١).
فالقول بذلك في غاية الضعف ، ومع ذلك عبارة القائل به غير صريحة في المنع ، فلا احتياط يعتدّ به في المسألة كما توهّم.
( وإذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطةً ) ودواماً ( حتى تخرج ) المطلّقة ( من العدّة ) الرجعيّة ، بلا خلاف ، وصرّح به في التذكرة (٢) ؛ لكونها بحكم الزوجة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
منها الصحيح : « إذا جمع الرجل أربعاً فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق » وقال : « لا يجمع ماءه في خمس » (٣).
وباقيها مشتركة في قصور السند المنجبر بالعمل.
( أو تكون المطلّقة بائنة ) فيتزوّج وإن لم تنقض عدّتها إن كانت ذات عدّة كالمختلعة مثلاً على الأشهر.
لخروجها مع البينونة عن عصمة النكاح ، فصارت كالأجنبيّة.
مع استفاضة الروايات بجواز نكاح الأُخت مع بينونة الأُخت الأُخرى
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٥٩ / ١١٢٤ ، الإستبصار ٣ : ١٤٨ / ٥٤٢ ، الوسائل ٢١ : ٢٠ أبواب المتعة ب ٤ ح ٩.
(٢) التذكرة ٢ : ٦٣٩.
(٣) الكافي ٥ : ٤٢٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٩٤ / ١٢٣٣ ، الوسائل ٢٠ : ٥١٨ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٢ ح ١.