قبل انقضاء عدّتها (١) ، فالخامسة أولى.
وفيهما نظر.
لكن المستفاد من التذكرة عدم القول بالفرق بين المسألتين (٢) ، وبه صرّح بعض الأصحاب (٣).
وفيه منع ؛ لإطلاق المفيد في المقنعة المنع هنا (٤) ، مع تصريحه باختصاصه بالعدّة الرجعيّة ثمّة (٥) ، فلا يصحّ دعوى عدم الخلاف مع مصيره إليه ، وظاهر النصوص في المقامين إطلاقاً هنا وتقييداً ثمّة معه ، فقوله لا يخلو عن قوّة.
ويمكن الاستدلال للمشهور بأصالة الجواز ، مع عدم ما ينافيها ، سوى الأخبار المانعة عن الجمع بين ما زاد على الأربع ، وليست البائنة منها ؛ لصيرورتها أجنبيّة ، فلا يصدق الجمع.
وإطلاق المستفيضة وإن منع عن الخامسة في العدّة البائنة ، إلاّ أنّ ما عدا الصحيح المتقدّم منها قاصرُ السند ، من دون جابر له فيه ، سيّما مع اشتهار خلافة.
والصحيح وإن أُطلق فيه أيضاً ، إلاّ أنّ إردافه بجملة : « لا يجمع ماءه في خمس » كالتعليل للحكم المتقدّم ، المشعر باختصاصه بالعدّة الرجعيّة ؛ إذ هي التي يتصوّر فيها مقتضاه دون البائنة ، ولكن بعْدُ لا يخلو عن شبهة
__________________
(١) الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨.
(٢) التذكرة ٢ : ٦٣٩.
(٣) كالمحقق في الشرائع ٢ : ٢٩٣ ، والسبزواري في الكفاية : ١٦٦ ، وصاحب الحدائق ٢٣ : ٦٢٧.
(٤) المقنعة : ٥٣٦ ، إلاّ أنّه لم يطلق المنع بل فصّل كغيره بين الرجعية وغيرها.
(٥) أي في الجمع بين الأُختين ( المقنعة : ٥٣٦ ). منه رحمهالله.