خلافاً للمفيد والمرتضى ، فأثبتاه فيها (١) ؛ لعموم الآية (٢) ، والنصوص المستفيضة في وقوعها في مطلق الزوجة (٣).
وفيه أولاً : منع صدق الزوجة عليها حقيقةً ؛ لاختصاصها بحكم التبادر بالدائمة جدّاً.
وعلى تقديره ، فالتخصيص بالصحيحين الصريحين المعتضدين بالشهرة العظيمة لازمٌ جدّاً.
وإطلاق الخبرين بل العموم يشمل اللعان لنفي الولد ، وعليه حكي الإجماع كما مرّ.
خلافاً للمحكيّ عن ابن سعيد في الجامع ، فأثبته هنا أيضاً (٤). وهو ضعيف جدّاً.
( ويقع الظهار ) بها على الأشهر الأظهر ، و ( على تردّد ) من الماتن هنا دون بحثه ، فحكم بالوقوع ثمّة بدونه.
لعموم الآية (٥) المستفاد من إضافة الجمع وهو النساء الشاملة لنحو المتعة بالحقيقة بالضرورة ، وليس نحو الزوجة المتبادر منها الدائمة.
مضافاً إلى فحوى النصوص المعتبرة المعتضدة بالشهرة ، المخالفة للعامّة في وقوع الظهار بالأمة المملوكة للمظاهر (٦).
__________________
(١) المفيد في العزّية على ما حكاه عنه في كشف الرموز ٢ : ١٥٦ وفي جامع المقاصد ١٣ : ٣٥ ؛ والمرتضى في الانتصار : ١١٥.
(٢) المؤمنون : ٥.
(٣) انظر الوسائل ٢٢ : ٤٠٧ أبواب اللعان ب ١.
(٤) الجامع للشرائع : ٤٥٢.
(٥) المجادلة : ٣.
(٦) انظر الوسائل ٢٢ : ٣٢١ أبواب الظهار ب ١١.