طلاق بالوفاق ، فربما أُريد قبل انقضاء الأجل الفراق ، فلولا صحّة الهبة لما وقع بوجه ، وهو حرج عظيم ، كما لا يخفى على البصير المداقّ.
ثم ما مرّ إذا لم يدخل.
( و ) أمّا ( إذا دخل ) بها ( استقرّ المهر ) في ذمّته كملاً ، بشرط الوفاء بكمال المدّة ، أو هبته لها ؛ للأصل ، والوفاق.
( و ) أمّا مع فقد الشرطين ، كما ( لو أخلّت بشيء من المدّة ) من دون هبة اختياراً ( قاصّها ) من المهر بنسبة ما أخلّت به من المدّة ، بأن يبسط المهر على جميعها ، ويسقط منه بحسابه ، حتى لو أخلّت بها أجمع سقط عنه المهر. ويتصوّر ذلك بالإخلال بها قبل الدخول.
ولا فرق في الحكم المذكور بينه وبين بعده ؛ للإجماع عليه في الظاهر مطلقاً ، وإطلاق النصوص ، كالصحيح أو الحسن : أتزوّج المرأة شهراً أو شهرين ، فتريد منّي المهر كملاً وأتخوّف أن تخلفني ، فقال : « يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك فيه » (١).
وفي آخر مثله كذلك ، وفيه : « خذ منها بقدر ما تخلفك ، إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثاً فالثلث » (٢).
ويستثنى منه أيّام الطمث ؛ للموثّق : « ينظر ما قطعت من الشرط ، فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ، ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها ، [ فلا يكون له ] إلاّ ما أحلّ له فرجها » (٣).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٦٠ / ١ وفيه : لا يجوز ، الوسائل ٢١ : ٦١ أبواب المتعة ب ٢٧ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٥ : ٤٦١ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٦٠ / ١١٢٨ ، الوسائل ٢١ : ٦١ أبواب المتعة ب ٢٧ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٤٦١ / ٤ ، الوسائل ٢١ : ٦١ أبواب المتعة ب ٢٧ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير ، وما بين المعقوفين أضفناه من الكافي.