النهاية عنها في المبسوط فينبغي طرحها ، أو حملها على صورة اشتراط ذلك في ضمن العقد ؛ إذ لا ريب في ثبوت الفسخ حينئذ ؛ بناءً على استلزام انتفاء الشرط انتفاء المشروط ، وقد صرّح بذلك جماعة (١) ، وحكي عن فخر المحقّقين (٢).
وهذا أجود من حملها على ظهوره من أدنى القبائل التي انتمى إليها ؛ لعدم الدليل عليه ، بل قيام الدليل على خلافه ، ولا يترك الاحتياط على حال.
وعلى القول بالرواية ، ينبغي الاقتصار عليها ، فلا يتعدّى إلى الزوج إذا انتسبت الزوجة إلى قبيلة ليست منها ، ولا إلى الانتساب إلى الصنعة وغيرها ممّا خرج عن مورد الرواية ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، والتفاتاً إلى بطلان القياس.
خلافاً للإسكافي (٣) ؛ ولعلّه بناءً على أصله من حجّيته ، إلاّ أنّه محكيّ عن ابن حمزة (٤) ، ومستنده غير واضح.
( الثالثة : إذا تزوّج امرأة ، ثم علم أنها كانت زنت ) قبل العقد ( فليس له الفسخ ، ولا الرجوع على الوليّ بالمهر ) اختاره المتأخّرون ، كما في المسالك (٥) ؛ للأصل فيهما ، والنصوص الحاصرة عيوب الردّ فيما عدا الزناء
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٩٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢١.
(٢) إيضاح الفوائد ٣ : ١٩٢.
(٣) على ما حكاه عنه في المختلف : ٥٥٥.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٥٥٥ ، وهو في الوسيلة : ٣١١.
(٥) المسالك ١ : ٥٢٧.