وأشهرهما : ( أنّها لا تلزم ) كما عرفت من المستفيضة الواردة في مقام الحاجة (١) ، الخالية عن ذكر القيمة بالمرّة ، مع اشتمال الصحيحين منها على التعليل الذي هو كالصريح في عدم لزومها ، وقد عرفت عدم مقاومة شيء ممّا عارضها لها بالمرّة ، ولكن العمل به أحوط.
ومقتضى العبارة هنا ظاهراً وفي الشرائع صريحاً عدم الخلاف في حرّية الولد هنا (٢) ، وانحصاره في لزوم القيمة (٣). وليس كذلك ؛ لاتّفاق القائلين بالحرّية بعدم لزوم القيمة ، واختصاص القول به بالقائل بالرقّية.
( ولا بأس بأن يطأ الأمة وفي البيت غيره ) للصحيح : في الرجل ينكح الجارية من جواريه وفي البيت من يرى ذلك ويسمع ، قال : « لا بأس » (٤).
وربما قيل بالكراهة هنا في الجملة أو مطلقاً (٥). ولا بأس به ؛ للمسامحة ، وللخبر : « لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي » (٦) وهو وإن قصر بقصور السند عن المكافأة لما مرّ ، إلاّ أنّه أوفق بالحياء ، فليحمل ذلك على نفي الحرمة.
( و ) لا بأس أيضاً ( أن ينام بين أمتين ) للخبر فعلاً : كان أبو الحسن عليهالسلام ينام بين جاريتين (٧).
__________________
(١) المتقدمة في ص ٤٣٧.
(٢) أي في التحليل. منه رحمهالله.
(٣) الشرائع ٢ : ٣١٧.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٠٨ / ٧٣٥ ، الوسائل ٢١ : ١٩٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧٥ ح ١.
(٥) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٦٩.
(٦) الكافي ٥ : ٤٩٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٧ ح ١.
(٧) التهذيب ٧ : ٤٥٩ / ١٨٣٨ ، الوسائل ٢١ : ٢٠١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٤ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير.