أبي المرتضع بناءً على كونهم بمنزلة أولاده لا يستلزم العكس ، وهو أنّ أولاد أبي المرتضع بمنزلة أولاد الفحل ، فظهر ضعف القول بالمنع هنا ومستندِه ، وإن حكي عن الخلاف والنهاية والحلّي (١).
وبالجملة : فهذه المسائل الثلاث ، الأظهر فيها الجواز ، وفاقاً للأشهر بين الأصحاب ، بل لا يبعد في الأُولى أيضاً وإن كان الاحتياط فيها لازماً.
وأمّا ما عدا هذه المسائل الأربع ، فلا خلاف يعتدّ به بين الأصحاب في لزوم الاقتصار فيها على القاعدة ، وعدم الحكم بالحرمة إلاّ بصدق نحو الأُمومة والبنتيّة والأُختيّة ، ونحو ذلك من العنوانات المذكورة في الآية (٢).
وأمّا عموم المنزلة الذي تقدّم إليه الإشارة (٣) فلم نقف على ما يدلّ عليه بشيء من الكتاب والسنّة ، بل هي مع الأصل في ردّه واضحة الدلالة ، وقد مرّ الموهم له مع جوابه في صدر المسألة (٤).
( الثالثة ) : لا خلاف في أنّه كما يمنع الرضاع [ النكاح (٥) ] سابقاً كذلك يبطله لاحقاً ؛ للعمومات ، وخصوص المعتبرة المستفيضة الآتية (٦) ، وفيهما الدلالة مضافاً إلى اتّفاق الطائفة على تعلّق المصاهرة بالرضاع كتعلّقها بالنسب ، بمعنى : أنّ كلّ من حرم من جهة النسب في المصاهرة حرم من جهة الرضاع أيضاً ، فكما تحرم بها أُمّ الزوجة النسبية وابن الزوج النسبي ، كذا يحرم بها نظيرهما من جهة الرضاع.
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٣٠٢ ، النهاية : ٤٦٢ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٥٥.
(٢) النساء : ٢٣.
(٣) في ص ١٥٩.
(٤) راجع ص ١٥٩.
(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء المعنى.
(٦) في ص ١٧١.