الحجّة فيهما ، مع ما مرّ من جواز النظر إليهما في الزوجة (١) ، فهنا بطريق أولى.
والاقتصار عليهما مع الوجه والكفّين أولى ، وإن كان ما في التذكرة من إباحة النظر إلى ما عدا العورة ليس بذلك البعيد ، لا لما مرّ ؛ بل للأصل ، مع انتفاء المُخرِج عنه ؛ لفقد الإجماع ، وانصراف إطلاق أخبار المنع (٢) إلى ما عداهن ، أو إليهنّ في غير محلّ البحث.
بل المستفاد من بعض الأخبار : الجواز مطلقاً (٣) مع الكراهة :
منها : « لا أُحبّ للرجل أن يقلب جارية إلاّ جارية يريد شراءها » (٤).
وفي آخر : إنّي اعترضت جواريَ المدينة ، فأمذيت ، فقال : « أمّا لمن تريد الشراء فلا بأس ، وأمّا لمن لا تريد أن تشتري فإنّي أكرهه » (٥).
ويؤيّد ما اختاره (٦) في المقام : الخبر المرويّ في قرب الإسناد : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها » (٧).
( و ) كذا يجوز النظر ( إلى أهل الذمّة ) وشعورهنّ ، على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، مع فقد الصارف عنه من إجماع وغيره.
__________________
(١) في ص ٤٠.
(٢) المتقدمة في ص ٤١.
(٣) حتى في صورة عدم الشراء. منه رحمهالله.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٣٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٤ أبواب بيع الحيوان ب ٢٠ ح ٣ وفيه بتفاوت يسير.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٢٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٣ أبواب بيع الحيوان ب ٢٠ ح ٢.
(٦) أي التذكرة. منه رحمهالله.
(٧) قرب الإسناد : ١٠٣ / ٣٤٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٤ أبواب بيع الحيوان ب ٢٠ ح ٤.