فقول المصنّف : ( أشبهه المنع ) في حيّز المنع وإن كان أشهر لابتنائه على ضعف الخبر ، ولا وجه له كما مرّ ، ولكن الاحتياط لا يترك على حال.
ومقتضى الأصل المتقدّم ، كالاتّفاق المحكيّ ، واختصاص النصّ بجواز التمتّع في أيّامها بالمولى خاصّة : اختصاص الجواز به ، وإجراء المنع في غيره من دون تردّد ؛ لانتفاء مقتضيه ، فلا وجه لإطلاق التردّد في جواز العقد عليها ، حتى ما إذا كان العاقد غير المولى كما هو ظاهر العبارة ، إلاّ أن تُخصّ به.
( ويستحبّ ) على الأشهر ( لمن زوّج عبده أمته أن يعطيها شيئاً ) من ماله أو مال العبد ، ليكون بصورة المهر ؛ جبراً لقلبها ، ورفعاً لمنزلة العبد عندها.
وللصحيحين : عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال : « يجزئه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها شيئاً من قبله أو من مولاه ، ولا بُدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك » (١).
خلافاً للشيخين والحلبي والقاضي وابن حمزة ، فأوجبوا الإعطاء (٢) ؛ عملاً بظاهر الأمر ، ولئلاّ يلزم خلوّ النكاح عن المهر في العقد والدخول
__________________
(١) الأول في : الفقيه ٣ : ٢٨٤ / ١٣٥٤ ، الوسائل ٢١ : ١٤٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٣ ح ١.
الثاني في : الكافي ٥ : ٤٧٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٤٥ / ١٤١٥ ، الوسائل ٢١ : ١٤٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٣ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) المفيد في المقنعة : ٥٠٧ ، الطوسي في النهاية : ٤٧٨ ، الحلبي في الكافي : ٢٩٧ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢١٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٦.