على قول المرتضى ، ولا على غيره ، وعدم جواز نظر السيّد إليها ولمسها وتقبيلها بشهوة وغير شهوة على الأول ، دون الثاني.
والأخير ينافي ما حكيناه عن بعض الأصحاب فيما مضى قريباً من اتّحاد الأمة المزوّجة والمحلّلة في حرمة الأُمور المزبورة على مولاهما (١).
( وفي تحليل أمته لمملوكه ) أو مملوك غيره بإذنه ( تردّد ) ينشأ :
من الصحيح : عن المملوك يحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟ قال : « لا تحلّ له » (٢).
ومن المعتبر كالصحيح بوجود ابن أبي عمير في سنده ، فلا يقدح جهالة راويه ـ : لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري؟ فقال : إن كان يحلّ لي أن أُحلّ فهو لك حلال ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال : « إن أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال » الخبر (٣).
ويعضده الصحيح : عن قوله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٤) « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ، ثم يمسكها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح » (٥) وظاهره كما ترى كونه
__________________
(١) راجع ص ٤٢٢.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٤٣ / ١٠٦٢ ، الإستبصار ٣ : ١٣٧ / ٤٩٥ ، الوسائل ٢١ : ١٣٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٨ / ١٠٤٠ ، الإستبصار ٣ : ١٣٨ / ٤٩٦ ، الوسائل ٢١ : ١٣٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٣ ح ١.
(٤) النساء : ٢٤.
(٥) الكافي ٥ : ٤٨١ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٦ / ١٤١٧ ، الوسائل ٢١ : ١٤٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٥ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.