ويشكل على القول باختصاص الخيرة لها بصورة ما إذا كانت تحت عبد لا مطلقاً ، فيما إذا أُعتقا معاً متقارنين أو أُعتق العبد أولاً ؛ لاستلزام ثبوت الخيار لها هنا ثبوته للأمة وهي تحت حرّ ، وهو خلاف ما مضى ، فالجمع بين الحكمين ثمّة وهنا كما فعله الماتن في الشرائع ، وحكي عن الفاضل في التحرير (١) غريب جدّاً.
( و ) اعلم أنّه من الأُصول المسلّمة : أنّه لا ( يجوز ) تزويج الرجل بأمته بمهر مطلقاً ، إلاّ في صورة واحدة ، وهي ( أن يتزوّجها ، ويجعل العتق ) منه لمجموعها ( صداقها ) فيقول : قد تزوّجتك وأعتقتك ، وجعلت مهرك عتقك.
والمستند في الاستثناء : إجماع أصحابنا ، وبه استفاض أخبارنا (٢) ، بل ربما ادُّعي تواترها (٣) ؛ وبهما يظهر الجواب عمّا قيل : إنّه كيف يتزوّج جاريته ، وكيف يتحقّق الإيجاب والقبول وهي مملوكة (٤)؟! وما قيل من أنّ المهر يجب أن يكون متحقّقاً قبل العقد ، وليس كذلك مع تقديم التزويج كما هو المشهور ، وأنّه يلوح منه الدور ، فإنّ العقد لا يتحقّق إلاّ بالمهر الذي هو العتق ، والعتق لا يتحقّق إلاّ بعد العقد (٥).
مندفع بمنع اعتبار تقديمه ، بل يكفي مقارنته للعقد ، وهو هنا كذلك ؛ وبمنع توقّف العقد على المهر وإن استلزمه ، وإذا جاز العقد على الأمة وهي صالحة لأنّ تكون مهراً لغيرها جاز جعلها أو فكّ ملكها مهراً
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٣١١ ، التحرير ٢ : ٢٤.
(٢) الوسائل ٢١ : ٩٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١١.
(٣) جامع المقاصد ١٣ : ١١٨.
(٤ و ٥) النهاية ونكتها ٢ : ٣٩٣.