نصّ في جواز اشتراط ( أن لا يطأها في الفرج ) مضافاً إلى ما مرّ.
وهل يجوز إتيانها في الوقت المستثنى مع الرضا؟
قيل : لا (١) ؛ التفاتاً إلى لزوم الوفاء بالشرط مطلقاً حتى هنا.
والأجود : نعم ، وفاقاً لجماعة من أصحابنا (٢) ؛ لصريح الموثّق : تزوّج بجارية على أن لا يقتضّها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، فقال : « إذا أذنت له فلا بأس » (٣).
ولعلّ الوجه فيه (٤) ما قيل : إنّ العقد مسوّغ للوطء مطلقاً ، والامتناع منه لَحقّ الزوجة إذا اشترطت عليه ذلك ، فإذا رضيت جاز (٥).
وبه يظهر الجواب عن توجيه المنع مطلقاً ؛ ولذا اختار المصنّف الجواز بقوله : ( ولو رضيت به ) أي الوطء ( بعد العقد جاز ) ولعلّه الأشهر بين الأصحاب.
( و ) يجوز ( العزل ) عنها هنا ولو ( من دون إذنها ) إجماعاً ؛ للأصل ، وفحوى ما دلّ على جوازه في الدائم (٦) كما اخترناه فهنا أولى ، ولأنّ الغرض الأصلي هنا الاستمتاع دون النسل بخلاف الدوام ، وللصحيح لكنّه مقطوع ـ : « الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، إلاّ أنّه إن جاء بولد
__________________
(١) في المختلف (٥٦٤). منه رحمهالله.
(٢) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٢٤٨ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧١ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ١٥٤.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٩٧ / ١٤١٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٣ أبواب المتعة ب ١١ ح ٣.
(٤) أي في تصريح الموثق بالجواز. منه رحمهالله.
(٥) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٦.
(٦) انظر الوسائل ٢٠ : ١٤٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٥.