وروى الوشّاء الوضوء عن الرضا عليهالسلام (١) ، كابن أبي نجران مرسلاً عن الصادق عليهالسلام في الجارية يأتيها ثم يريد إتيان أُخرى (٢).
هذا ، والمسامحة في أدلّة الكراهة تقتضي الاكتفاء في الإلحاق بالاحتلام بمجرّد احتمال الضمّ ، مضافاً إلى كونه الظاهر ، فتأمل.
( و ) يكره أيضاً ( الجماع ، وعنده من ينظر إليه ) بحيث لا ينظر إلى عورته ، وإلاّ فيحرم.
قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « والذي نفسي بيده ، لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفي البيت [ صبيٌّ ] مستيقظ ، يراهما ويسمع كلامهما ونَفَسَهما ، ما أفلح أبداً ، إن كان غلاماً كان زانياً ، وإن كانت جارية كانت زانية » (٣).
وعن مولانا الصادق عليهالسلام قال : « لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك ممّا يورث الزناء » (٤).
وإطلاقهما ـ كإطلاق كلام أكثر الأصحاب ـ يقتضي عدم الفرق بين المميّز وغيره ، مع ما عن بعض الكتب عن الصادق عليهالسلام : « نهى أن توطأ المرأة ، والصبي في المهد ينظر إليهما » (٥) فالتخصيص بالمميّز لا وجه له.
__________________
(١) كشف الغمة ٢ : ٣٠٢ ، الوسائل ١ : ٣٨٥ أبواب الوضوء ب ١٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٥٩ / ١٨٣٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٥٧ أبواب مقدمات النكاح ب ١٥٥ ح ١ وفيه : عن عثمان بن عيسى عمّن ذكره ، وهو سهو ، وفي التهذيب : عن ابن أبي نجران عمَّن رواه .. وأمّا عثمان بن عيسى فقد روى خبر آخر مرسلاً في التهذيب قبل هذه الرواية ، ولعلّ هذا كان منشأً للسهو.
(٣) الكافي ٥ : ٥٠٠ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٧ ح ٢ وما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) الكافي ٥ : ٤٩٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٥ ، المحاسن : ٣١٧ / ٤٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٧ ح ١.
(٥) الجعفريات : ٩٦ ، المستدرك ١٤ : ٢٢٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٥١ ح ١.