ولو رُدّ لم يحرم إجماعاً.
ولو انتفى الأمران (١) ، فظاهر إطلاق النصّ التحريم أيضاً ، لكن لم نقف على قائل به ، وبالكراهة هنا صرّح بعض الأصحاب (٢) ، ولا بأس بها ؛ للمسامحة من إطلاق الرواية ، وإن كانت بحسب السند قاصرة.
هذا كلّه في الخاطب المسلم.
أمّا الذمّي إذا خطب الذميّة ، لم تحرم خطبة المسلم لها قطعاً ؛ للأصل ، وعدم دخوله في النهي ؛ بناءً على اختصاص مورده بخطبة الأخ المسلم.
وحيث يحرم ، فلو خالف وخطب وعقد صحّ وإن فعل محرّماً ؛ إذ لا منافاة بين حرمة الخطبة وصحّة العقد ، ولو قلنا باقتضاء النهي الفساد في المعاملات.
( السادسة : نكاح الشِّغار ) حرام و ( باطل ) بالنصّ والإجماع ( وهو ) كما في النصّ : ( أن تتزوّج امرأتان برجلين ، على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الأُخرى ) (٣).
وهو بكسر الشين والغين المعجمتين من الشغر ، بمعنى : الرفع ؛ لرفع المهر فيه ، أو خلّوه عنه ، أو كأنّه شرط أن لا يرفع رجل ابنته حتى يرفع هو رجل الأُخرى.
ولعلّ المنع فيه إمّا من جهة تعليق عقد [ على عقد (٤) ] على وجه الدور ، أو شرط عقد في عقد ، أو تشريك البضع بين كونه مهراً للزوجة
__________________
(١) أي الإجابة والرد. منه رحمهالله.
(٢) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ١١٤ ، والسبزواري في الكفاية : ١٦٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٥٧.
(٣) الكافي ٥ : ٣٦١ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٥٥ / ١٤٤٥ ، معاني الأخبار : ٢٧٤ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٠٣ أبواب عقد النكاح ب ٢٧ ح ٢.
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه من « ح » لاستقامة العبارة.