خلافاً للمحكيّ عن التحرير ، فاعتبره مع اعتقاد صحّته (١) ؛ ومستنده غير واضح.
ولو انعكس فرض المسألة ، فتزوّج المُحلّ المحرمة ، فالأصل الإباحة ، ولا معارض لها من الأدلّة ، وهو المشهور بين الطائفة.
وربما حكي القول بالحرمة عن الخلاف ، مدّعياً فيه الوفاق ؛ مستدلاًّ به ، وبالاحتياط ، والأخبار (٢). ولم نقف عليها ، ودعوى الوفاق غير واضحة ، والاحتياط ليس بحجّة.
ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقاً إجماعاً ؛ للأصل ، ولا معارض ؛ مع أنّ الحرام لا يُفسِد الحلال كما في المستفيضة (٣).
( السابعة : من لاط بغلام ) أو رجل ( فأوقبه ) ولو بإدخال بعض الحشفة ؛ لصدق الإيقاب عليه ، مع تأمّل في انصرافه إليه ، إلاّ أنّ الاتّفاق في الظاهر واقع عليه ( حرمت عليه أُمّ الغلام ) والرجل وإن علت ( وبنته ) وإن نزلت ، من ذكر وأُنثى ، من النسب اتّفاقاً ، ومن الرضاع على الأقوى.
ومستند تحريم العاليات والسافلات هو الاتّفاق كما في المسالك (٤) ، مضافاً إلى الاستقراء.
( وأُخته ) دون بناتها اتّفاقاً ؛ لعدم صدق الاسم عليها.
وأصل الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، مدّعى عليه الإجماع في كلام جماعة منهم ، كالإنتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمسالك وشرح
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٤.
(٢) الخلاف ٤ : ٣٢٢.
(٣) انظر الوسائل ٢٠ : ٤٢٨ ، ٤٣٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ، ٩.
(٤) المسالك ١ : ٤٨٧.