الكتاب للسيّد (١) وغيرهم (٢).
وعليه دلّت المعتبرة.
ففي المرسل كالصحيح : في الرجل يعبث بالغلام ، قال : « إذا أوقب حرمت عليه أُخته وابنته » (٣).
ونحوه المرسل كالحسن ، بل الصحيح (٤) ، والضعيف المنجبر بالعمل في الأُخت خاصّة (٥).
وفي الموثّق في رجل لعب بغلام ، هل تحلّ له امّه؟ قال : « إن كان ثقب فلا » (٦).
وليس في سنده سوى الحسن بن فضّال ، وهو موثّق ، وإبراهيم بن عمر ، وهو ثقة على الأظهر ، وتضعيف ابن الغضائري له (٧) ضعيفٌ معارَضٌ بتوثيق النجاشي له (٨) ، المقدّم عليه عند التعارض ، مع أنّه روى هنا حمّاد ابن عيسى ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه فلا وجه لتضعيف الخبر.
وهذه الأخبار كما ترى نصٌّ في بلوغ الواطئ ؛ للفظ : « الرجل »
__________________
(١) الانتصار : ١٠٧ ، الخلاف ٤ : ٣٠٨ ، لم نعثر عليه في الغنية ، التذكرة ٢ : ٦٣٣ ، المسالك ١ : ٤٨٧ ، نهاية المرام ١ : ١٧٣.
(٢) انظر مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٤٢ ، والحدائق ٢٣ : ٤٤٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٣١٠ / ١٢٨٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٥ ح ٦.
(٤) الكافي ٥ : ٤١٧ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٥ ح ١.
(٥) الكافي ٥ : ٤١٧ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٥ ح ٤.
(٦) التهذيب ٧ : ٣١٠ / ١٢٨٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٥ ح ٧.
(٧) رجال العلاّمة : ٦ / ١٥.
(٨) النجاشي : ٢٠ / ٢٦.