القديمَين (١) ، وجمع من الأصحاب (٢) ، لا لها ؛ للضعف بالإرسال وغيره.
بل لعدم دليل على المنع يشمل المقام ؛ لفقد الإجماع مع الخلاف ، وانصراف المطلق من أدلّته إلى غيره ، بناءً على عدم تبادره ، فالأصل : الإباحة ، مضافاً إلى إشعار تعليله الوارد في الأخبار من خوف الوقوع في الفتنة (٣) ، وأنّه سهم من سهام إبليس (٤) بعدم العموم لمثله.
وللموثّق المتقدّم وإن اختصّ بالمحاسن.
وإلحاق الشعر بها إمّا بناءً على عموم المحاسن ؛ لتفسيرها بمواضع الزينة ، أو ما خلا العورة ، أو الشعر منها بالبديهة. وأمّا بعدم القائل بالفرق.
مضافاً إلى الصحيح فيه (٥) المرويّ في الفقيه (٦) ، مع تأيّدهما بالضعيفين (٧) ، وإطلاق الحسن المتقدّم والموثّق بعده (٨) ، مع عموم التعليل المنصوص المبيح للنظر في الموضعين ، واعتضادهما بخصوص ما دلّ على الوجه والكفين (٩) ؛ بناءً على ندرة تحقّقهما ولا سيّما الأول بدون المحاسن والشعر ، ولزوم الاقتصار عليهما طرح البحث كالأخبار من أصله ، إلاّ في صورة نادرة لا يمكن حمل الإطلاق عليها. إلاّ أنّ مراعاة
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) منهم الحلبي في الكافي : ٢٩٦ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢ ، الشهيد في الروضة ٥ : ٩٧.
(٣) الكافي ٥ : ٥٢١ / ٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٩٢ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٤ ح ٤.
(٤) التهذيب ٧ : ٤٣٥ / ١٧٣٦ ، الوسائل ٢٠ : ٨٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٩.
(٥) أي الشعر. منه رحمهالله.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٩ ، الوسائل ٢٠ : ٨٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٧.
(٧) أي المرسلة والضعيفة المتقدمتين أعلاه.
(٨) راجع ص ٣٨ ٣٩.
(٩) الوسائل ٢٠ : ٢٠٠ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٩.