فنكحها ولم تعلم إلاّ أنّه حرّ ، قال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة » (١).
( ولو ) تزوّج امرأة و ( اشترط ) عليها أو على وليّها ( كونها بنت مَهِيرة ) بفتح الميم وكسر الهاء ، فَعِيلة بمعنى : مفعولة ، أي بنت حرّة تنكح بمهر وإن كانت معتقة في أظهر الوجهين ، خلاف الأمة ، فإنّها قد توطأ بالملك ـ ( فبانت بنت أمة ، فله الفسخ ) إجماعاً في الظاهر ، وصرّح به بعض الأصحاب أيضاً (٢) ؛ عملاً بمقتضى الشرط إن فسخ ، والتفاتاً إلى لزوم الوفاء بالعقد إن لم يفسخ ، وأنّ الشرط حقّ من حقوقه فله رفع اليد عنه.
وتقييد الحكم بالشرط هنا مشهور بين متأخّري الأصحاب ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن.
خلافاً لأكثر متقدّميهم كالنهاية والمهذّب والسرائر والوسيلة (٣) وغيرهم (٤) فأطلقوا كالسابق ، ولا دليل عليه.
( ولا مهر ) لها لو فسخ قبل الدخول بها على الزوج إجماعاً ، وكذا على الوليّ إن زوّجها على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، مع انتفاء المقتضي له.
خلافاً للشيخ في النهاية ، فأثبت عليه (٥) المهر (٦) ؛ وعلّله الأصحاب بالرواية ، ولم نقف عليها إلاّ في المسألة الثانية ، فإن أُريدت هي منها فلا وجه للتعدية ، وهل هو إلاّ قياس فاسد عند الإماميّة ، بل وعند العامّة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤١٠ / ١ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٤ أبواب العيوب والتدليس ب ١١ ح ٢.
(٢) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١١.
(٣) النهاية : ٤٥٨ ، المهذب ٢ : ٢٣٧ ، السرائر ٢ : ٦١٤ ، الوسيلة : ٣١١.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١١.
(٥) أي على الوليّ.
(٦) النهاية : ٤٨٥.