من لبن فحل آخر بعد تزويجها منه ومفارقتها الأول ، لم ينشر حرمة أصلاً ، فتحلّ له المرضعة وصاحبا اللبن إن كان أُنثى. ويفرض المثال لو استقلّ الولد بالمأكول أو اللبن المَوجُور في فيه ولو منها على ما تقدّم في المدّة المتخلّلة بين الرضاعين ، بحيث لا يفصل بينهما برضاع أجنبيّة. ولا قَدْحَ بمثله (١) في حصول التحريم بالرضعات كما مرّ.
والثاني وهو المقصود من العبارة والمتداول في كلام الطائفة ، الذي صار محلّ النزاع والمشاجرة بين الخاصّة والعامّة ـ : اعتباره لحرمة أحد المرتضعين على الآخر ، بعد حصولها لأحدهما مع المرضعة وصاحب لبنه.
( فيحرم الصبيّان ) أحدهما على الآخر كحرمتهما على المرضعة والفحل إذا كانا ( يرتضعان بلبن ) فحل ( واحد ) بلا كلام ( ولو اختلف المرضعتان ).
( ولا يحرم ) أحدهما على الآخر على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع في التذكرة وعن الحلّي (٢) وظاهر غيرهما (٣) ( لو رضع كلّ واحد من لبن فحل ) غير فحل الآخر ( وإن اتّحدت المرضعة ) فيكفي الاخوة من جهة الأُبوّة ، ولا يكفي من جهة الأُمومة.
للمعتبرة ، كالصحيح : عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج أُختها لأُمّها من الرضاعة؟ فقال : « إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس » (٤).
__________________
(١) أي بمثل استقلال الولد.
(٢) التذكرة ٢ : ٦٢١ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٥٣.
(٣) انظر جامع المقاصد ١٢ : ٢٢٣ والمسالك ١ : ٤٦٩.
(٤) الكافي ٥ : ٤٤٣ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٣٢١ / ١٣٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٠١ / ٧٢٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٣.