ما قدّره الأكثر ، وتعليل الاستثناء يقتضي المصير إلى ما قدّره الإسكافي ، وهو الأحوط.
ثم إنّ إطلاق إثبات المهر لها والحكم بالرجوع به إلى المدلِّس يقتضي ثبوته حيث لا مدلِّس ، وهو كذلك ؛ وربما دلّت عليه النصوص المتقدّمة الحاكمة بأنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها (١) ، وهي كالمنصوص العلّة في الحكم كما لا يخفى ، ومقتضاها ثبوت المسمّى لا المثل ظاهراً.
( وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول ) بها ( فلا مهر ) لها بلا خلاف ؛ لمجيء الفسخ من قبلها ( إلاّ في العَنَن ) فلها ذلك على الأشهر الأقوى كما يأتي.
( ولو كان ) الفسخ ( بعده ) أي الدخول ـ ( فلها المسمّى ) إجماعاً ؛ لاستقراره بالدخول ، ولا صارف عنه إلاّ الفسخ ، وهو غير معلوم الصلوح لذلك.
( ولو فسخت ) الزوجة النكاح ( بالخصاء ) فالأشهر الأقوى أنّه ( يثبت لها المهر ) كملاً ( مع الخلوة ) بها والدخول ؛ لما مضى من النصوص فيه (٢) ، وإطلاقها كإطلاق العبارة يقتضي ثبوت الجميع بمجرّد الخلوة وإن لم يدخل بها.
وفي الرضوي : « وإن تزوّجها خصي وقد دلّس نفسه لها وهي لا تعلم فرّق بينهما ، ويوجّع ظهره كما دلّس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدّة عليها منه » (٣) وإطلاقه يقتضي التنصيف مطلقاً.
__________________
(١) راجع ص ٤٦١.
(٢) راجع ص ٤٤٣ ٤٤٤.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣٧ ، المستدرك ١٥ : ٥٣ أبواب العيوب والتدليس ب ١٢ ح ٢.