( حَرُمَ عليه مؤبّداً وطؤها ) مطلقاً (١) ، بل مطلق الاستمتاع في قولٍ أحوط في المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : بلا خلاف (٢) ، وعن صريح الإيضاح (٣) وظاهر غيره (٤) الإجماع عليه.
للمرسل المتقدّم (٥) ، المعتضد ضعفه هنا بالشهرة ، ولا يقدح فيه عدم ذكر الإفضاء فيه بعد عمومه له ، بل وظهوره فيه ؛ للغلبة. فالقول بالحِلّ كما عن النزهة (٦) محلّ المناقشة.
( و ) لكن ( لم تخرج من حباله ) بل زوجته على الأظهر ، وفاقاً لجماعة ، كما في الشرائع والروضة والسرائر والجامع (٧).
للأصل ، وظاهر الخبرين ، في أحدهما : رجل اقتضّ جارية فأفضاها ، قال : « عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين » قال : « فإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق » (٨).
وفي الثاني وهو صحيح ـ : عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك ، فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها ، قال : « إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان أقلّ من
__________________
(١) أي قبلاً أو دبراً. منه رحمهالله.
(٢) قال به البحراني في الحدائق ٢٣ : ٩١.
(٣) إيضاح الفوائد ٣ : ٧٦.
(٤) انظر التنقيح الرائع ٣ : ٢٦ ، السرائر ٢ : ٥٣١.
(٥) في ص ٦٦.
(٦) نزهة الناظر : ٩٦.
(٧) الشرائع ٢ : ٢٧٠ ، الروضة ٥ : ١٠٤ ، السرائر ٢ : ٥٣١ ، الجامع للشرائع : ٤٢٨.
(٨) الكافي ٧ : ٣١٤ / ١٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٩٤ / ١١٠٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨١ أبواب موجبات الضمان ب ٤٤ ح ١ ؛ واقتضّ الجارية : افترعها وأزال بكارتها ، والافتضاض بالفاء بمعناه مجمع البحرين ٤ : ٢٢٨.