وطؤها ، وكذا ) الكلام في ( الابن ) إجماعاً ونصّاً ، والكلام فيه وفي أمثاله قد مضى (١)
( النوع الثاني ) من نوعي جواز النكاح بالملك : النكاح بـ ( ملك المنفعة ) بتحليل الأمة دون الهبة والعارية ، ولا ريب فيه ؛ لإجماع الطائفة ، والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة ، بل صرّح بذلك جماعة (٢).
ففي الصحيح : في الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته وهي تخرج في حوائجه قال : « لا بأس » (٣).
والقول بالمنع المحكيّ في المبسوط (٤) شاذّ ، ومستنده ضعيف ؛ بناءً على أنّ مثله عقد أو تمليك ، فليس من ارتكبه مرتكباً عدواناً. وعلى تقدير خروجه عنهما فآية ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) (٥) بما قدّمناه من الأدلّة مخصَّصة.
والصحيح : عن الرجل يحلّ فرج جاريته؟ قال : « لا أُحبّ ذلك » (٦) ظاهرٌ في الكراهة ، وعلى تقدير الظهور أو الصراحة في الحرمة محمولٌ على التقيّة بالضرورة.
__________________
(١) في بحث المصاهرة. منه رحمهالله.
(٢) منهم الحلّي في السرائر ٢ : ٦٢٧ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١٣ : ١٧٨ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٣١٤.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٩٠ / ١٣٧٨ ، التهذيب ٧ : ٢٤٨ / ١٠٧٤ ، الإستبصار ٣ : ١٤٠ / ٥٠٣ ، الوسائل ٢١ : ١٣٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٧ ح ١ ؛ بتفاوت.
(٤) المبسوط ٤ : ٢٤٦.
(٥) المؤمنون : ٧.
(٦) التهذيب ٧ : ٢٤٣ / ١٠٥٩ ، الإستبصار ٣ : ١٣٧ / ٤٩٢ ، الوسائل ٢١ : ١٢٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣١ ح ٧.