( السادسة : يكره للمسافر أن يطرق أهله ) أي يدخل إليهم من سفره ( ليلاً ) مطلقاً ، وقيّده بعضهم بعدم الإعلام بالحال ، وإلاّ لم يكره (١).
والنصّ مطلق ، روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلاً حتى يصبح » (٢).
وفي تعلّق الحكم بمجموع الليل ، أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب ، نظر ، منشؤه دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين ، ففي الصحاح : الأوّل (٣) ، والنهاية الأثيريّة : الثاني (٤) ، والأول أوفق بمقتضى المسامحة في أدلّة السنن.
وظاهر إطلاق النصّ والفتاوى عدم الفرق في الأهل بين الزوجة وغيرها ، وإن كان الحكم فيها آكد ، وبباب النكاح أنسب.
( السابعة : ) ( إذا دخل ) الزوج ( بصبية لم تبلغ تسعاً فأفضاها ) بالوطء ، بأن صيّر مسلك الحيض والبول واحداً كما هو الغالب المشهور في تفسيره فإنّه الإيصال ، وقيل : أو مسلك الحيض والغائط (٥) ، والأصل في المطلق يقتضي المصير إلى الأول ؛ بناءً على كونه الغالب ، ولعلّ إلحاق الأخير به من باب فحوى الخطاب ، وعموم تعليل بعض الأحكام المترتّبة عليه من التعطيل للأزواج له ، ولا قائل بالفرق ، فتأمّل جدّاً.
__________________
(١) كابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٥٣.
(٢) الكافي ٥ : ٤٩٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٤١٢ / ١٦٤٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٣١ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٥ ح ١.
(٣) الصحاح ٤ : ١٥١٥.
(٤) النهاية ٣ : ١٢١.
(٥) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٠٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٩.