لحيائي منها.
ومع احتمال جميع ذلك ، كيف يُجسَر في تخصيص الأدلّة القطعيّة بها (١)؟! سيّما في صورة النسيان ؛ للزوم الانقلاب دواماً فيها التكاليف الشاقّة المخالفة للأُصول بمجرّد النسيان ، ولم يُعهَد في الشريعة ثبوت التكاليف بمجرّده ؛ مع أنّه مخالف للأدلّة العقليّة.
وأمّا القول : بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائماً ، أو بلفظ التمتّع بطل كما عن الحلّي (٢) ولعلّه نظر إلى ما قدّمناه في منع صلاحيّة عقد المتعة مطلقاً للدوام.
أو بأنّ ترك الأجل إن كان جهلاً منهما أو أحدهما أو نسياناً كذلك (٣) بطل ، وإن كان عمداً بالدوام انقلب ، كما حُكي قولاً (٤).
فقد ظهر ضعفه ممّا ذكرناه ، مع عدم وضوح الدليل على الثاني.
فالقول بالبطلان مطلقاً مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه ، ولكن الاحتياط لا يُترَك ، فيعقد للدوام ثانياً إن أرادها ، وإلاّ فليطلّقها ويعطي نصف المهر ، أو تعفو عنه.
( الثانية : لا حكم للشروط ) إذا كانت ( قبل العقد ) مطلقاً سائغةً كانت أم لا إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة :
منها الموثّق : « ما كان من شرطٍ قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز » (٥).
__________________
(١) أي بالرواية. منه رحمهالله.
(٢) السرائر ٢ : ٦٢٠.
(٣) أي منهما أو من أحدهما. منه رحمهالله.
(٤) حكاه في الروضة البهية ٥ : ٢٨٧.
(٥) الكافي ٥ : ٤٥٦ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٢ / ١١٣٤ ، الوسائل ٢١ : ٤٦ أبواب المتعة ب ١٩ ح ٢.