نسياناً ، وفاقاً للعلاّمة ووالده وولده والروضة وسبطه (١) وجماعة (٢).
والرواية مع اختلاف نسخها ففي بعضها بدل باتّ : « بان » (٣) وهذه صريحة في البطلان ليس فيها تصريح بأنّهما أرادا المتعة وأخلاّ بالأجل ، بل مضمونها : أنّ النكاح مع الأجل متعة ، وبدونه دوام ، ولا نزاع فيه.
نعم ، في رواية قاصرة السند : إنّي أستحيي ذكر شرط الأيّام ، قال : « هو أضرّ عليك » ، قلت : وكيف؟ قال : « إنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدّة ، وكانت وارثة ، لم تقدر على أن تطلّقها إلاّ طلاق السنّة » (٤).
وذكر شيخنا الشهيد في النكت عدم قابليّتها للتأويل.
وليس كذلك ؛ لإمكان أن يكون المراد : إثبات الأضرّية بالإضافة إلى ظاهر الشريعة ، بمعنى : أنّ المرأة لو ادّعت الدوام ، وأثبتت ذكر الألفاظ بدون الأجل ، أُخذ الرجل في ظاهر الشرع بأحكام الدائمة ، من النفقة والكسوة وسائر أحكام الدائمة. ولا يلازم ذلك ثبوت الزوجيّة الدائمة بمجرّد الألفاظ المجرّدة عن بيان المدّة فيما بينه وبين الله تعالى ، حتى يجوز له التمتّع منها في نفس الأمر.
مع احتمال أن يكون المراد من الاستحياء من ذكر الأجل : الحياء من التمتّع بها وإيجابه العدول إلى الدوام ، فكأنّه قال : أتزوّج دائماً لا متعة ؛
__________________
(١) العلاّمة ووالده في المختلف : ٥٥٩ ، وولده في إيضاح الفوائد ٣ : ١٢٨ ، الروضة البهية ٥ : ٢٨٧ ، ونهاية المرام ١ : ٢٤٤.
(٢) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٣ : ٢٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٥ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ١٤٢.
(٣) لم نعثر عليها في مصادر الحديث. نعم أشار إليها في ملاذ الأخيار ١٢ : ٥٤.
(٤) الكافي ٥ : ٤٥٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ١١٤٥ ، الإستبصار ٣ : ١٥٠ / ٥٥١ ، الوسائل ٢١ : ٤٧ أبواب المتعة ب ٢٠ ح ٢.